السيد حسن الطباطبائي
502
كتاب الحج
ولو كانت امرأته محرمة مطاوعة لزمها مثل ذلك ( 1 ) ، وعليهما أن يفترقا إذا بلغا ذلك المكان حتى يقضيا المناسك إذا حجا على تلك الطريق . ومعنى الافتراق أن لا يخلوا إلا ومعهما ثالث .
--> ( 1 ) . الوسائل ج 9 ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 . ( 2 ) . الوسائل ج 9 ب 22 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 .